السيد محمد صادق الروحاني

406

منهاج الفقاهة

ثم على القول بانفساخ العقد الثاني ، فهي يكون من حين فسخ الأول ، أو من أصله { 1 } قولان ، اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين ، محتجا بأن مقتضى الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين { 2 } فلا يجوز أن يتلقى الفاسخ الملك من العاقد الثاني بل لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول ، ورجوع العين إلى ملك المالك الأول ، ليخرج منه إلى ملك الفاسخ ، إلا أن يلتزم بأن ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ ، فتلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأول ، ورده بعدم معروفية التملك الموقت في الشرع فافهم .